العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط في الهجرة عدم الرجوع إلى دار الكفر لصحتها، وهل يُعد السفر إلى بلاد الحرمين لطلب العلم هجرة مع نية الرجوع إلى الوطن، وهل يأثم البلد الذي لا يستقبل المهاجرين ويرحلهم إلى دار الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الهجرة من بلاد لا تجب إلا على من لا يأمن الفتنة على نفسه أو لا يقدر على إظهار شعائر دينه، وتستحب لمن يأمن الفتنة ويظهر دينه. فإن وجبت الهجرة، فلا تجوز العودة لتلك البلاد ما دامت علة الهجرة قائمة. أما إن زالت العلة وصارت دار أو أمن، فلا يحرم الرجوع إليها. والنهي عن الرجوع في الهجرة خاص بهجرة الصحابة إلى المدينة، وكان ذلك في صدر الإسلام ثم زال النهي عند البعض، بينما رأى آخرون أنه باقٍ للمهاجرين الأولين. أن الأصل هو إباحة رجوع المهاجر إلى البلد التي هاجر منها إن زال الموجب للهجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160164
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي