هل يُشترط في الهجرة عدم الرجوع إلى دار الكفر لصحتها، وهل يُعد السفر إلى بلاد الحرمين لطلب العلم هجرة مع نية الرجوع إلى الوطن، وهل يأثم البلد الذي لا يستقبل المهاجرين ويرحلهم إلى دار الكفر؟
الهجرة من بلاد الكفر لا تجب إلا على من لا يأمن الفتنة على نفسه أو لا يقدر على إظهار شعائر دينه، وتستحب لمن يأمن الفتنة ويظهر دينه. فإن وجبت الهجرة، فلا تجوز العودة لتلك البلاد ما دامت علة الهجرة قائمة. أما إن زالت العلة وصارت دار إسلام أو أمن، فلا يحرم الرجوع إليها. والنهي عن الرجوع في الهجرة خاص بهجرة الصحابة إلى المدينة، وكان ذلك في صدر الإسلام ثم زال النهي عند البعض، بينما رأى آخرون أنه باقٍ للمهاجرين الأولين. والقول الراجح أن الأصل هو إباحة رجوع المهاجر إلى البلد التي هاجر منها إن زال السبب الموجب للهجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160164