العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز إخراج زكاة مال الأب من مال الابن مع قدرة الأب المالية؟ 2. كيف يتم إخراج زكاة الأرض التي لم يُعرف سعرها لخمس سنوات ماضية؟ 3. كيف تُخرج زكاة الأسهم التي ليس لها أرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إخراج زكاة أموال الوالد من مال الابن بشرط إذن الوالد لوجوب في . الأرض لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة فتقوّم وتزكى ربع من قيمتها كل سنة، وإن شقّ تحديد قيمتها لسنوات ماضية، فيجتهد المُزكِّي ويتحرّى ما تبرأ به الذمة. زكاة الأسهم تختلف باختلافها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55080
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي