كيف يكون العدل بين الزوجات في الخدم من حيث السكن، الطلعات، الهبة والعطية، التعامل، العدد، والراتب؟
مرد الحكم في هذه المسائل إلى العدل بين الزوجات، والتسوية بينهن فيما زاد على الواجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء:
- يرى بعض العلماء أنه لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما زاد على الواجب من الهبات والعطايا.
- ويرى بعضهم الآخر أنه تجب التسوية والعدل بين الزوجات حتى فيما هو فوق القدر الواجب.
- بينما يرى آخرون أنه تُندب التسوية بينهن في كل شيء خروجاً من خلاف من أوجب ذلك.
- وصوّب العلامة ابن عثيمين أن العدل في كل ما يملك العدل فيه واجب.
- بينما فصّل الشيخ السعدي بأن ما عده الناس جوراً وظلماً من الزوج فهو جور يجب رفعه، وما ليس كذلك فلا حرج في التفضيل فيه.
والذي يُرى أولى هو أن يعدل الإنسان ويسوي بين زوجاته في كل ما يملك العدل فيه ما استطاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133731
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي