العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الإنفاق على الأب ذي الدخل المتوسط، وهل يجوز إعطاؤه من زكاة المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوالد إما أن يكون غنيًا بما عنده من المال فلا تجب نفقته عليك، لكن ينبغي إيصال المال إليه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن للأب الحق في مال ولده وإن لم يكن محتاجًا بشرط عدم الإضرار بالابن أو أخذ ما تعلقت به حاجته، وعدم الأخذ ليعطيه لآخر.

وإما أن لا يكفيه ما عنده، وأنت موسر، فيجب عليك إعطاؤه ما يكفيه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما.

أما دفع الزكاة للأب، فلا يجوز إذا كانت نفقته واجبة عليك، وإن لم تكن واجبة ففي جواز دفع الزكاة إليه خلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي