العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قتل الرجل لارتكابه جريمة الزنا والاغتصاب ودخول البيت من فوق الجدار، وهل يؤثم الأخ بقتله؟ وما حكم قتل المرأة إذا ثبت تواطؤها معه وإخفائها الأمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الإقدام على قتل الرجل لأنه لا يثبت الزنا إلا بالإقرار أو شهادة أربعة شهود، وحتى إن ثبت، فلا يقيم الحدود إلا السلطان تفادياً للفوضى، وقتله سيجر بلاءً على القاتل.

وإن تيقنت من جريمته، ارفعوا أمره للسلطات المختصة بما لديكم من بينات.

ولا يجوز قتل المرأة أيضاً، فإن كانت مكرهة فلا إثم عليها، وإن كانت مواطئة فلا يجوز قتلها لكون ذلك من اختصاص السلطان، ويجب تصديقها ما لم يكن هناك بينة على عكس ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي