العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم مندوب المبيعات على عدم استفتاء حكم بيع بضاعة لا يمتلكها عند التعاقد، وهل يُعدّ المال المكتسب من هذا البيلاً حرامًا، وما الذي يجب عليه فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان يتمّ بعد تملك البضاعة وقبضها، فهذه المعاملات جائزة والكسب حلال. أما إذا كان البيع قبل تملك البضاعة، فهذا غير جائز.

فإن أقدمت على البيع عالماً بتحريمه، فأنت آثم ويحرم من كسبك بقدر هذه البيوع، وعليك والتخلص من المحرم بصرفه في المصالح العامة.

وإن كنت جاهلاً الشرعي أو طبيعة المعاملة، فأنت آثم بترك السؤال، وحكم كسبك السابق في هذه الحال محل خلاف، والراجح أنه حلال لك، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169824
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي