العودة إلى البحث

هل يحق للزوج حضانة أولاده وهو في الغربة، مع العلم أنه تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وأنه طلقها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ثم منعها من رؤية أبنائها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ننصحك بالصلح مع زوجك، فإن لم يتم الطلاق فزوجك أخطأ بالكذب عليكِ بشأن زواجه الثاني، مع أنه ليس ملزمًا بإخبارك. إن انتهت عدتك بعد طلاقك، فالطلاق بينونة صغرى. أما الحضانة، فأنت أحق بالأطفال ما لم تتزوجي أو يبلغوا السابعة. في حال انتقالك لبلد آخر، يرى بعض العلماء سقوط حق الحضانة، وبعضهم لا يرى ذلك إذا عدتِ لبلد الزواج. نرى أن الرضيع لا ينزع من أمه لضررهما. الأفضل مراجعة المحكمة الشرعية لتحديد مصلحة الأطفال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي