إذا طُلِّقت الزوجة المُستقدمة للسعودية، ولديها أطفال في سن الحضانة، فهل يحق للزوج حرمانها من أولادها وتسفيرها خارج البلاد نهائيًا، مع علم عدم قدرتها على أخذ أولادها لبلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال للأم ما لم يكن بها مانع، وإذا افترق الزوجان وكان كل منهما في بلد غير بلد الآخر، فالأب أولى بالحضانة. فإذا بقيتِ في البلد الذي فيه زوجك فالحضانة لك، ويرجع بقاؤك في البلد وإمكان إبعادك منه إلى قوانين البلد. والذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144794
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي