1- هل يجوز للزوجة أن تنتقل مع أبنائها إلى بلدها الأصلي برفقة أهلها، مخالفة بذلك أمر زوجها المقيم في الإمارات؟ 2- هل يحق للزوجة حضانة الأبناء إذا اعتُبرت ناشزًا؟ 3- هل يسقط حق الزوجة في حضانة الأبناء إذا انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي بعد حصولها على الطلاق والحضانة، مع بقاء الزوج مقيمًا في الإمارات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي على الزوجة طاعة زوجها وعدم السفر أو أخذ الأبناء دون إذنه، إلا محققة أو بحكم القاضي. نشوز الزوجة لا يؤثر على حقها في ، بل يستند حقها إلى توفر شروط الحضانة الستة: العقل، ، العفة ، في بلد الطفل، عدم زواجها من أجنبي، والخلو من الأمراض والعادات المؤثرة. وإذا حصلت الزوجة على والحضانة، فإن سفرها بالأبناء إلى البلد الأصلي يرجع فيه إلى تقدير القاضي الذي حكم بالحضانة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي