العودة إلى البحث

1- هل يجوز للزوجة أن تنتقل مع أبنائها إلى بلدها الأصلي برفقة أهلها، مخالفة بذلك أمر زوجها المقيم في الإمارات؟ 2- هل يحق للزوجة حضانة الأبناء إذا اعتُبرت ناشزًا؟ 3- هل يسقط حق الزوجة في حضانة الأبناء إذا انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي بعد حصولها على الطلاق والحضانة، مع بقاء الزوج مقيمًا في الإمارات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي على الزوجة طاعة زوجها وعدم السفر أو أخذ الأبناء دون إذنه، إلا لضرورة محققة أو بحكم القاضي. نشوز الزوجة لا يؤثر على حقها في الحضانة، بل يستند حقها إلى توفر شروط الحضانة الستة: العقل، الإسلام، العفة والأمانة، الإقامة في بلد الطفل، عدم زواجها من أجنبي، والخلو من الأمراض والعادات المؤثرة. وإذا حصلت الزوجة على الطلاق والحضانة، فإن سفرها بالأبناء إلى البلد الأصلي يرجع فيه إلى تقدير القاضي الذي حكم بالحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي