هل يرث أبناء العم إذا مات شخص وترك بنتًا وأخوين لأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات وترك بنتًا وأخوين لأم وأبناء عم، فللبنت النصف لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). ولأبناء العم الذكور الباقي تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ولا شيء للأخوين لأم لأنهما محجوبان بالبنت، إذ شرط إرثهما عدم وجود الفرع الوارث. يحجب أولاد الأم بالابن وبنت الابن والأب والجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22505
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22505
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي