العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تحويل مبلغ الدين المذكور إلى ما يكافئه من الذهب، وإذا لم يصح، فهل يُسترد الدين ذهباً أم مالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم سداد القرض بنفس عملة القرض (الليرة السورية)، ولا يجوز الاتفاق المسبق على سداده بعملة أخرى أو ذهب، خشية الوقوع في . ويجوز عند السداد التراضي على عملة أخرى أو ذهب بسعر يوم السداد، بشرط القبض في مجلس العقد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". أما ما دفعته زيادة، فهو دَيْن يُسترَدّ مالًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19449
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي