العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث الإخوة والأخوات غير الأشقاء مع وجود الإخوة والأخوات الأشقاء والأم؟ وإذا ورثوا فما نصيبهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لبيان كيفية قسمة ، يجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا. ولأم الميت السدس لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. الإخوة لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء الذكور، أما الإخوة لأم فيقتسمون ثلث التركة بالتساوي، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾. والإخوة الأشقاء عصبة يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، مثل حظ الأنثيين. ومن المهم رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها، لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي