هل يرث الإخوة والأخوات غير الأشقاء مع وجود الإخوة والأخوات الأشقاء والأم؟ وإذا ورثوا فما نصيبهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لبيان كيفية قسمة ، يجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا. ولأم الميت السدس لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. الإخوة لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء الذكور، أما الإخوة لأم فيقتسمون ثلث التركة بالتساوي، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾. والإخوة الأشقاء عصبة يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن المهم رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها، لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195304
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي