هل يجوز كتابة الشقة والسيارة ومكافأة التقاعد للبنات، خصوصًا صاحبة الإعاقة الذهنية، وهل يعتبر ذلك إثمًا، مع العلم بوجود وصية بتوزيع المستحقات حسب الشرع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الرجل أملاكه لبناته وزوجته إما أن تكون وصية، فإذا كان المقصود تمليكهن لها بعد موته، فهذه وصية لوارث لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه؛ فلا وصية لوارث"، إلا أن يشاء الورثة.
وإما أن تكون عطية في الحياة، بأن يقبضنها ويتصرفن فيها، فهذه هبة جائزة، لكن يجب فيها التسوية بين الأولاد، ويجوز تفضيل البنت المريضة بسبب مرضها، ولا يصح هبة الرجل دار سكناه لزوجته عند كثير من العلماء، ويشترط بعضهم لخلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها. ويحرم قصد حرمان بعض الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187073
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187073
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي