العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الشروط التي يشترطها ابن حزم للمسح على حجاب المرأة، وهل يصح المسح على الحجاب الذي لا يستر كل الشعر، وما حكم مسح غير المحجبة أو المحجبة في المنزل على الحجاب إذا وضعته للوضوء فقط، وهل يشترط ابن حزم شروطًا للحجاب كأن يكون رقيقًا أو يُلبس على طهارة أو له حكم الخفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى ابن حزم جواز المسح على كل ما يستر الرأس -مثل العمامة والقلنسوة- سواء غطى كله أم لا، وسواء لبس على أم لا، ودون تحديد بمدة، ولا يشترط مسح جميع الرأس، بل ما يقع عليه اسم المسح. ولكن والأرجح مذهب الحنابلة، الذي يشترط للعمامة والخمار شروطًا مماثلة لشروط ، مع التنبيه على حرمة التبرج ووجوب تغطية المرأة شعرها كاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي