العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء لبسهما على طهارة، وهل وقته كوقت المسح على الجوربين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحنابلة يرون جواز المسح على العمامة والخمار لغير ضرورة، وجعلوا لهما شروطًا كتلك المتعلقة بالمسح على الخفين، من حيث التوقيت واللبس على طهارة. أما غير الحنابلة ممن لا يجيزون المسح عليهما إلا للضرورة فلا يشترطون لهما ما يشترط للخفين، ولا توقيت لهما، لأنه مسح ضرورة كالجبيرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71110
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي