العودة إلى البحث

هل يجوز للشخص أن يتصدق بماله على ورثته قبل وفاته بدلاً من أن يرثوه، وهل يمكنه أن يبقي الوصية سرية حتى مماته، وهل يصل للميت أجر من ماله الحلال الذي تركه للورثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمسلم أن يتصدق بماله كله أو بعضه على ورثته أو غيرهم من الفقراء والمساكين، وتُعد هذه صدقة أو هبة وليست تركة، ويشترط لحصولها أن يحوزها الموهوب له حيازة تامة قبل موت الواهب أو مرضه مرض الموت.

أما كتابة ذلك والاحتفاظ به سرًا حتى يموت صاحب المال فلا يصح، لأنه يعد تصرفًا فيما زاد على الثلث بعد الموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث والثلث كثير". كما لا تصح الوصية بأكثر من الثلث ولا على وارث.

أما وصول الأجر للميت من ماله الحلال الذي تركه لورثته، فيُرجى أن يحصل له أجر، خاصة إذا كانوا صالحين وصرفوا المال في وجوه البر وأعمال الخير، وإن ما يلحق الميت أجره بعد موته هو الصدقة الجارية وأعمال الخير التي يقوم بها في حياته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي