هل الأفضل أن تكون الصدقة للميت من أمواله أم من أموال أبنائه؟
ليس للإنسان مال يضاف إليه بعد موته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟" و"أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟! قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر".
فإذا تقرر أن الميت ليس له مال، فإن له حالتين: 1. أن يكون أوصى بالصدقة في ماله: يجب تنفيذ الوصية بما أوصى به ما لم يزد على الثلث، وتخرج الصدقة من ثلث ماله. 2. ما إذا لم يوص الشخص: لا يجوز التصدق مما ترك إلا إذا اتفق جميع الورثة الذين لهم حق التبرع على ذلك، ولا فرق بين إخراجهم للصدقة من المال الذي تركه مورثهم، أو الصدقة عنه من أموالهم الخاصة، لأن الكل مال لهم. أما القاصر أو من لم يوافق، فيجب إخراج حقه كاملاً من التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37387
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي