هل ما فُهم صحيح بأن الفقهاء يرون ما ورد في حديث المسيء صلاته واجب، وما عداه سنة إلا بدليل آخر، وأن كل أمر واجب ونهي حرام في الصلاة، مع استشكال كون التأمين سنة رغم الأمر به، والتحميد واجب عند الحنابلة، وهل يمكن الاحتجاج بحديث المسيء لصرف ما دل على وجوبه دليل آخر إلى الاستحباب، وما الصارف لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث المسيء صلاته يُعتبر أصلًا في إثبات أركان الصلاة وفرائضها، وذهب بعض العلماء إلى أن ما ورد فيه واجب، وما عداه مندوب. ومع أن الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد ينتقل الأمر للاستحباب والنهي للكراهة بوجود دليل أو قرينة. لذلك، حمل كثير من الفقهاء الأمر بالتأمين والتحميد على الاستحباب، خلافًا لمن قال بوجوبهما. ويرى بعض الفقهاء وجوب التكبير والتسبيح في الركوع والسجود، والتحميد والتشهد الأول، استنادًا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، بينما يرى آخرون أنها غير واجبة، مستدلين بحديث المسيء صلاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157491
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي