هل يُعدّ أخذ المساهم لأرباحه ورأس ماله بمثابة تملّك السائل لسهمٍ بدلاً من السهم الذي خرج، وكيف تُحسب الزكاة بعد حلول الحول مع العلم أن رأس المال لم يبلغ النصاب عند بدء التجارة؟
الصورة المذكورة مضاربة صحيحة، ولا مانع أن يضارب عامل واحد لشخصين أو أكثر وأن يخلط أموالهم برضاهم أو بالعرف. والمضاربة عقد جائز وغير مؤقت، ولرب المال طلب ماله وربحه بشروط. وبالتالي، فلرب المال ما أخذ من ماله وأرباحه. وليس للعامل إلا الأرباح التي حددها له الشريكان في بدء الشركة، ولا يحق له احتساب أرباحه رأس مال إلا برضا رب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64075