ما حكم ارتداء الرجل ساعة للتزين لا لمعرفة الوقت، خاصة إذا كانت معطلة، وهل تأخذ حكم الأسورة المحرمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يباح للرجل التزين بما أحله الله من الزينة، والأصل في الزينة الإباحة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (الأعراف: 32). وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التجمل، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال". وقد نهي الرجل عن أشياء مخصوصة من الزينة كالذهب والحرير، وما فيه إسراف أو تشبه بالكفار أو الفسقة أو النساء. وعليه فلا حرج على الرجل في لبس الساعة بقصد التجمل أو معرفة الوقت، أو الأمرين معًا، بشرط ألا تشبه ساعة النساء أو أساورهن، وألا تكون من الذهب، أما الفضة فينبغي الاقتصار على الخاتم فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي