العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر حنثًا في يمين الطلاق ("علي الطلاق ما أنا راكب معه تاني") إذا ركب الحالِف مع صاحب السيارة الأولى في سيارته الخاصة بعد شرائه سيارة، أو اجتمعا في سيارة شخص ثالث، أو باص، أو طائرة، أو إذا مدّ يده للسلام داخل سيارة صاحب اليمين وتحركت السيارة قبل إخراج يده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مدار اليمين على قصد الحالف؛ فإن قصد عدم الاجتماع مع الشخص في أي وسيلة نقل، حنث إذا جمعهما مركب واحد. أما إن قصد عدم الركوب في سيارته هو تحديدًا، فلا يحنث إلا بركوب سيارته. ومبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء وافق اللفظ أو خالفه. والسلام على من بداخل السيارة لا يوجب الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134703
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي