هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي "أنت طالق إن ركبنا معه السيارة"، ثم ركبت معه سيارة استعارها من صديقه؟
المرجع في اليمين إلى نية الحالف، فإن لم تكن له نية، فالمرجع إلى سبب اليمين. فإذا نويتَ منع زوجتك من ركوب سيارة قريبك فقط، ولم تقصد منعها من الركوب معه في سيارة غيره، أو لم تتذكر نيتك وكان سبب اليمين يقتضي ذلك، فلم تحنث. أما إذا كانت النية أو السبب يقتضي المنع من الركوب مع هذا القريب عمومًا، فقد حنثت. والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في حال الحنث، وهو قول الجمهور. بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين، فتجب فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181556