هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي "أنت طالق إن ركبنا معه السيارة"، ثم ركبت معه سيارة استعارها من صديقه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرجع في اليمين إلى نية الحالف، فإن لم تكن له نية، فالمرجع إلى سبب اليمين. فإذا نويتَ منع زوجتك من ركوب سيارة قريبك فقط، ولم تقصد منعها من الركوب معه في سيارة غيره، أو لم تتذكر نيتك وكان سبب اليمين يقتضي ذلك، فلم تحنث. أما إذا كانت أو يقتضي المنع من الركوب مع هذا القريب عمومًا، فقد حنثت. به عندنا هو وقوع في حال الحنث، وهو قول . بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين، فتجب فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181556
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181556
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي