هل يقع الطلاق إذا ساقت الزوجة السيارة، علمًا أن الزوج قال "إنني طالق إن ركبت سيارة" ونفى قوله ذلك لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته وهو في شدة الغضب بحيث لا يعي ما يقول، فكلامه لغو ولا يلزمه شيء. أما إذا كان يعي ما يقول، نافذ ولو نسيه بعد ذلك. وإذا كانت الصيغة التي تلفظ بها تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة، فلا تقدمي على هذا الفعل، وإذا أقدمتِ عليه قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98138
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي