العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ساقت الزوجة السيارة، علمًا أن الزوج قال "إنني طالق إن ركبت سيارة" ونفى قوله ذلك لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته وهو في شدة الغضب بحيث لا يعي ما يقول، فكلامه لغو ولا يلزمه شيء. أما إذا كان يعي ما يقول، فالطلاق نافذ ولو نسيه بعد ذلك. وإذا كانت الصيغة التي تلفظ بها تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة، فلا تقدمي على هذا الفعل، وإذا أقدمتِ عليه قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي