العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ساقت الزوجة السيارة، علمًا أن الزوج قال "إنني طالق إن ركبت سيارة" ونفى قوله ذلك لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته وهو في شدة الغضب بحيث لا يعي ما يقول، فكلامه لغو ولا يلزمه شيء. أما إذا كان يعي ما يقول، نافذ ولو نسيه بعد ذلك. وإذا كانت الصيغة التي تلفظ بها تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة، فلا تقدمي على هذا الفعل، وإذا أقدمتِ عليه قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98138
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي