هل يقع الطلاق أم تلزم كفارة على من قال لزوجته: "بطلاق منك إذا بسوق السيارة" إذا ساق السيارة، علماً بأنه لم يقصد إلا عدم سياقتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول "بطلاق منك إذا بسوق السيارة" طلاق معلق، الفقهاء يرون وقوع عند تحقق . بينما يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الأمر يعتمد على نية الزوج؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد المنع فعليه كفارة يمين عند الحنث. لذا، إذا لم تنوِ الطلاق وإنما المنع، فعليك كفارة يمين إن سقت السيارة. ويجب الحذر من استخدام ألفاظ الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11097
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي