هل يقع الطلاق المذكور بعد الخلاف في السيارة، وهل يدخل الكلام ضمن شرط "عليّ الطلاق لو ما رجعتي تعدي ورا تبقي مش على ذمتي"، وما يترتب عليه من كفارة، وهل يجوز الجماع قبل أداء الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على أن الحلف يوقعه عند وقوع المحلوف عليه، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق، إذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله وتجب فيه كفارة يمين. وقول الزوج: "تبقي مش على ذمتي" كناية تحتمل الطلاق، فإذا نوى به الطلاق وقع. وإذا شك الزوج في نيته الطلاق، فالأصل عدم نية الطلاق. وبما أن الزوجة أطاعت زوجها، فلا حنث في اليمين. وأما قوله: "ولا تتكلمي" فلا يترتب عليه شيء ما دام لم يقصد دخوله في اليمين، فالطلاق لا يقع مع الشك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127507
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127507
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي