هل يقع الطلاق المذكور بعد الخلاف في السيارة، وهل يدخل الكلام ضمن شرط "عليّ الطلاق لو ما رجعتي تعدي ورا تبقي مش على ذمتي"، وما يترتب عليه من كفارة، وهل يجوز الجماع قبل أداء الكفارة؟
جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقعه عند وقوع المحلوف عليه، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق، إذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله وتجب فيه كفارة يمين. وقول الزوج: "تبقي مش على ذمتي" كناية تحتمل الطلاق، فإذا نوى به الطلاق وقع. وإذا شك الزوج في نيته الطلاق، فالأصل عدم نية الطلاق. وبما أن الزوجة أطاعت زوجها، فلا حنث في اليمين. وأما قوله: "ولا تتكلمي" فلا يترتب عليه شيء ما دام لم يقصد دخوله في اليمين، فالطلاق لا يقع مع الشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127507