ما حكم من حلف بالطلاق على زوجته قائلاً: "علي الطلاق إن لم تسكتي لم تبقي معي"، فسكتت، ثم بعد مسافة قصيرة تكلمت دون أمره لها بالكلام؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يوجب كفارة يمين إذا لم يقصد به تعليق الطلاق.
ويُرجع في تحديد ما حُلِفَ عليه إلى نية الحالف وقصده بلفظه. فإذا قصدت منعها من الكلام في الحال فقط، ولم تتكلم، لم تحنث. وإن قصدت إسكاتها لمدة معينة، وتكلمت خلالها، وقع الطلاق، ولا ينفعك التراجع عن ذلك، فالجمهور يرون أن الزوج لا يملك التراجع فيما علق عليه الطلاق.
وإذا كان قصدك بـ"لن تبقي معي" غير الطلاق، كأن تقصد ألا تبقى معك في البيت أو السيارة، فلا يقع الطلاق إلا إذا بقيت معك على الوجه الذي حلفت على منعه. ولأن المسألة تحتاج إلى تفصيل، يُفضل عرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124874