هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتي بأنني لن أكلمها أسبوعًا بتمامه إذا لم تسكت، ونيتي كانت إسكاتها فقط، وهي لم تسكت بحجة أنها لم تسمعني؟
لا يلزمك شيء إذا حلفت بالله أو بالطلاق على زوجتك ألا تتكلم، ولم تسكت لأنها لم تسمع يمينك، لأن علم الزوجة بالحلف شرط في حصول الحنث، إذا كانت مبالية بأمر الحلف، وهذا مذهب الشافعية ورواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121649