العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ركبت الزوجة السيارة التي حلف الزوج أن زوجته طالق لو ركبتها مرة أخرى، وكان يقصد تخويفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به عندنا.

بينما يرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق (وإنما قصد التهديد أو المنع)، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وتلزمه كفارة يمين.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن ركوب الزوجة للسيارة بعد تعليق الزوج يؤدي لطلاقها، ولا يملك الزوج التراجع. أما على قول ابن تيمية، فإذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما المنع، فله أن يأذن بالركوب ولا يقع الطلاق، لكن تلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي