العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوج إذا ركب سيارة مشتركة بين الزوجة وأخيها، بعد أن حلف بأنه لن يركبها بسبب خلاف وقع بينه وبين أخي الزوجة وتم الصلح بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، فإذا حلف الزوج بالطلاق الثلاث على عدم ركوب سيارة، فالمخرج هو عدم ركوبها، وإن ركبها وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم، وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

إلا إذا قصد الزوج أن لا يركب السيارة مدة معينة أو على وجه معين، فلا يحصل الحنث إذا ركبها بعد تلك المدة أو على وجه غير الذي حلف عليه، كما يخصص اليمين بالبساط إذا زال السبب من غير فعل منه.

والظاهر هنا أنه لا تخصيص لهما، لأن حلف الزوج أن لا يركب السيارة ولا يضع قدمه فيها يفيد نفي الركوب على أي وجه، وتصالحه مع أخيه ينفي إعمال البساط.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا قصد الزوج التهديد أو المنع ولم يقصد طلاقاً لزمته كفارة يمين فقط، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة. وينصح الزوج بالرجوع للمحكمة الشرعية أو مشافهة بعض الثقات من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي