العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تلزم كفارة على من قال لزوجته: "بطلاق منك إذا بسوق السيارة" إذا ساق السيارة، علماً بأنه لم يقصد إلا عدم سياقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول "بطلاق منك إذا بسوق السيارة" طلاق معلق، الفقهاء يرون وقوع عند تحقق . بينما يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الأمر يعتمد على نية الزوج؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد المنع فعليه كفارة يمين عند الحنث. لذا، إذا لم تنوِ الطلاق وإنما المنع، فعليك كفارة يمين إن سقت السيارة. ويجب الحذر من استخدام ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي