هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لتبيع السيارة وتعطيني نصف المبلغ"، مع العلم أني لم أدخل بزوجتي بعد، وهل عليها استحداد إن وقع الطلاق؟
هذا الذي نطقت به هو حلف بطلاق زوجتك على بيع أخيك السيارة وإعطائك نصف المبلغ. فإن نفذ أخوك قسمك لم تطلق زوجتك، وإن لم ينفذ وكنت قصدت مدة زمنية لم يقع حنث أيضاً حتى ينقضي الأجل. وإن لم تكن لك نية فقد اختلف أهل العلم: فمذهب الجمهور أن الطلاق لا يلزمك حتى يحصل اليأس من بيع السيارة (كموت الشخص أو تلف السيارة). وعند المالكية، تمنع من زوجتك حتى تباع السيارة ويدفع لك نصف ثمنها، ولزوجتك رفع أمرها لقاض فيضرب لك أجل الإيلاء، فإن مضت أربعة أشهر ولم يحصل البيع حكم عليك بالطلاق إذا طلبته زوجتك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تلزمك كفارة يمين فقط ولا طلاق عليك إن كنت لم تقصد طلاقاً. وفي حال وقوع الطلاق فهو بائن لكونه قبل الدخول فلا تحل لك الزوجة إلا بعقد جديد. أما الإحداد، فالمفتى به عندنا أن الإحداد يلزم المتوفى عنها، وذهب البعض إلى أنه يلزم المطلقة طلاقاً بائناً. وعلى كلا القولين لا إحداد على زوجتك لأنها إما غير مطلقة أو مطلقة قبل الدخول، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107317