هل يقع الطلاق على من حلف بالطلاق بالثلاث ألا يبيع سيارة بأقل من سعر معين، ثم باعها وكيله بأقل من ذلك، وهل تجب عليه كفارة، وهل يلزمه مطالبة المشتري بدفع الفرق؟
الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، تلزم فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وفي خصوص يمين السائل، إن كان قصده ألا يبيع السيارة بنفسه، فلم يحنث إن باعها أخوه، أما إن قصد ألا تباع السيارة إلا بذلك الثمن، ولو عن طريق أخيه، فقد حنث. وهذا مثل من حلف ألا يبيع أو يشتري سلعة من شخص، فأمر غيره بذلك، فإنه يحنث إلا إن نوى مباشرة ذلك بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194781