ما حكم يمين الطلاق في قول: "علي الطلاق بالثلاث من زوجتي، إذا عدت وتعرضت أو تكلمت مع هذه الفتاة، فسأبيع المحل، وترمى أنت بالشارع"، وهل يتوجب علي بيع المحل بعد مضايقة الأخ للفتاة مرة أخرى؟
جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. والمفتى به عندنا أنه إذا لم تفعل ما حلفت عليه وقع الطلاق الثلاث وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كنت حلفت بغرض التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلك أن تكفر كفارة يمين. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141657