هل يقع الطلاق بالثلاث بسبب يمين "علي الطلاق بالثلاثة ما تركبيها مدى الحياة" -قاصداً سياقة السيارة- مع عدم نية الطلاق، وهل تجوز الكفارة بدلاً من وقوع الطلاق؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا ركبت الزوجة السيارة بقصد قيادتها، يقع الطلاق ثلاثًا وتَبِين الزوجة بينونة كبرى. والنية تُخصّص العام وتُقيّد المطلق في اليمين. ويجب العلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132399