ما حكم قول الزوج لزوجته في حالة الغضب: "عليّ الطلاق بالثلاث لا تقعد (أي: السيارة في البيت)" على سيارة تملكها الزوجة وتريد بيعها، وهل يجوز للزوج أن يشتريها منها بعد هذا الحلف، أم يجب إخراج السيارة من البيت؟
أكثر أهل العلم يرون أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، وأن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط يوقع الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا.
وبناءً عليه، فإذا لم تخرج السيارة من البيت كما نويت في يمينك، فإن زوجتك تُطلق منك ثلاثًا. ولا تبر في يمينك بشراء السيارة من زوجتك وتركها في البيت، لأن ما تلفظت به لا يحتمل إخراج هذه الصورة من يمينك.
أما على قول ابن تيمية، فإن كنت لم تقصد بيمينك إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد والمنع، ففي هذه الحالة يجوز لك شراء السيارة أو تركها في ملك زوجتك وعدم إخراجها من البيت، ولا يقع الطلاق بذلك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
ويجب الحذر من الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وينبغي الاقتصار على الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170706