العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً" حال الغضب الشديد، وهل تجب كفارة يمين لركوب السيارة، أم يجوز ركوب سيارة أخرى تشتريها الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: إذا قال الرجل لزوجته: "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً"، فإن قصد منع نفسه من ركوب السيارة ولم يُرد إيقاع الطلاق، فإذا ركبها تلزمه كفارة يمين. أما إذا قصد وقوع الطلاق عند ركوبه السيارة، فإذا ركبها تطلق زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة. وهذا التفصيل في الطلاق المعلق هو قول جمع من أهل العلم كابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين.

أما الطلاق في حال الغضب، فيختلف حكمه باختلاف شدة الغضب: 1. الحال الأولى: أن يتغيب مع الغضب الشعور كالمجانين، فلا يقع الطلاق باتفاق أهل العلم. 2. الحال الثانية: أن يشتد الغضب لكن لا يفقد شعوره كليًا، بل يدفعه الغضب إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق على الصحيح. 3. الحال الثالثة: أن يكون الغضب عاديًا وليس شديدًا، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع.

ثانيًا: إذا لم يركب الرجل سيارة زوجته، فلا يترتب عليه شيء. وإن اشترى لها سيارة أخرى، جاز له ركوبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي