هل يقع الطلاق بقول "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً" حال الغضب الشديد، وهل تجب كفارة يمين لركوب السيارة، أم يجوز ركوب سيارة أخرى تشتريها الزوجة؟
أولًا: إذا قال الرجل لزوجته: "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً"، فإن قصد منع نفسه من ركوب السيارة ولم يُرد إيقاع ، فإذا ركبها تلزمه كفارة يمين. أما إذا قصد وقوع الطلاق عند ركوبه السيارة، فإذا ركبها تطلق زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها إن كانت الطلقة أو الثانية وما زالت في . وهذا التفصيل في الطلاق المعلق هو قول جمع من أهل العلم كابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين.
أما الطلاق في حال الغضب، فيختلف حكمه باختلاف شدة الغضب: 1. الحال الأولى: أن يتغيب مع الغضب الشعور كالمجانين، فلا يقع الطلاق باتفاق أهل العلم. 2. الحال الثانية: أن يشتد الغضب لكن لا يفقد شعوره كليًا، بل يدفعه الغضب إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق على . 3. الحال الثالثة: أن يكون الغضب عاديًا وليس شديدًا، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع.
ثانيًا: إذا لم يركب الرجل سيارة زوجته، فلا يترتب عليه شيء. وإن اشترى لها سيارة أخرى، جاز له ركوبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10029
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي