العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً" حال الغضب الشديد، وهل تجب كفارة يمين لركوب السيارة، أم يجوز ركوب سيارة أخرى تشتريها الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: إذا قال الرجل لزوجته: "قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقاً"، فإن قصد منع نفسه من ركوب السيارة ولم يُرد إيقاع ، فإذا ركبها تلزمه كفارة يمين. أما إذا قصد وقوع الطلاق عند ركوبه السيارة، فإذا ركبها تطلق زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها إن كانت الطلقة أو الثانية وما زالت في . وهذا التفصيل في الطلاق المعلق هو قول جمع من أهل العلم كابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين.

أما الطلاق في حال الغضب، فيختلف حكمه باختلاف شدة الغضب: 1. الحال الأولى: أن يتغيب مع الغضب الشعور كالمجانين، فلا يقع الطلاق باتفاق أهل العلم. 2. الحال الثانية: أن يشتد الغضب لكن لا يفقد شعوره كليًا، بل يدفعه الغضب إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق على . 3. الحال الثالثة: أن يكون الغضب عاديًا وليس شديدًا، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع.

ثانيًا: إذا لم يركب الرجل سيارة زوجته، فلا يترتب عليه شيء. وإن اشترى لها سيارة أخرى، جاز له ركوبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10029
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي