العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج به تحت الألم الشديد وخلال شجار جسدي عنيف بين الزوجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع طلاق المُكرَه، وما حدث في السيارة لا يُعد إكراهًا؛ لأن إيقاف السيارة كان ممكنًا.

إذا تكلمت بالطلاق في غير وعي بسبب شدة الغضب الذي أفقدك وعيك، أو كان الغضب شديدًا وحملك على التطليق، فلا يقع الطلاق. لكن إذا كنت واعيًا وقادرًا على منع نفسك من التطليق، وطلقت للتخلص من أذى زوجتك، فالطلاق يقع.

ذكر الشيخ ابن باز أن الطلاق لا يقع في حال شدة الغضب وغياب الشعور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

وللغضبان ثلاث حالات: 1. الحالة الأولى: غياب الشعور، وهنا لا يقع الطلاق باتفاق العلماء. 2. الحالة الثانية: اشتداد الغضب دون فقدان كامل للشعور، وهذا لا يقع به الطلاق على الصحيح. 3. الحالة الثالثة: الغضب العادي غير الشديد، وهنا يقع الطلاق باتفاق.

إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق" أو "طلقتك" (بصيغة الماضي) فهذا طلاق صريح واقع. أما إذا قال "أطلقك" (بصيغة المضارع)، فليس بصريح؛ لأنه قد يراد به الطلاق في المستقبل. فإن أراد به إيقاع الطلاق في الحال، وقع.

وخلاصة القول: إن نويت الطلاق بهذه الصيغة وقلته للتخلص من زوجتك فالطلاق يقع. أما إن كان الغضب هو الذي حملك على التلفظ بالطلاق، فإنه لا يقع، وإن غاب عنك الوعي فلا يقع من باب أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي