العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة شديدة من الغضب والانفعال والسب والشتم والضرب، حيث فقد صوابه وأصبح كالمجنون، وانتهى بإرسال رسالة نصية نصها: "أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج سب زوجته وضربها وتكسير أواني المنزل.

إذا كتب الزوج رسالة فعليه سؤال الزوج عن قصده، فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج يعي ما يقول.

إذا تلفظ الزوج بالطلاق أثناء الضرب، وكتب رسالة طلاق، فالطلاق المتلفظ به نافذ إن كان الزوج يعي ما يقول، وإلا فلا.

أما الرسالة فالكلام فيها كما سبق، ويرى أن الطلاق بالكتابة يقع ويعتبر طلقة ثانية إن سبقتها طلقة، وللزوج أن يراجع زوجته قبل انتهاء إذا لم يكن مجموع الطلاق ثلاثًا. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يتعدد في المجلس الواحد، والراجح مذهب الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125898
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي