هل تُعد الزوجة طالقًا إذا كتب الزوج ورقة بطلاقها وهو في حالة غضب شديد يدعي فيها عدم وعيه الكامل، ثم تراجع بعد فترة طويلة بحجة أنه كان شبه مجنون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع عادة، إلا إذا وصل الزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع طلاقه حينئذ. وقد بيّن ابن القيم أن الغضب ثلاثة أقسام: الأول أن يكون في بدايته مع وعي وقصد، فيقع طلاقه. الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعي ما يقول، فلا ينفذ قوله. الثالث ما توسط بين الحالتين، وهو محل نظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. وبناءً عليه، إن كان الزوج قد طلق زوجته في حالة انغلاق ذهني بسبب الغضب، فطلاقه غير نافذ، أما إن كان مجرد غضب عادي وكان يعي ما يقول، فقد طلقت عليه. وإذا حصل نزاع، يُرفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي