هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة الغضب الشديد، والذي تلفظ به الزوج بقوله: "أنت طالق"، وكررها مرتين، ثم أتبعها بإتلاف بعض ممتلكات الزوجة وصور الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخروج بغير إذن الزوج لا يجوز للمرأة، وإتلاف المال محرم، وإن كان ما حدث منك بسبب الغضب خير شاهد على خطورته. وكتابة من كناياته، لا يقع بها الطلاق إلا ، والغضبان مؤاخذ بتصرفاته إلا إذا كان لا يعي ما يقول، ونوصي والإصلاح إن وقع الطلاق ولم تحصل بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167866
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي