العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر في حالة غضب شديد على أمر لم يتحقق إلا بعد مدة، وهل تجب فيه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا كان شديدًا بحيث يفقد المُطلِّق وعيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أما الحلف بالطلاق والحنث فيه، فيرى العلماء وقوع الطلاق، بينما يرى آخرون أنه يقع طلقة واحدة رجعية إذا قصد الحالف إيقاع الطلاق، وإلا فعليه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37527
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي