العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج تخويف زوجته بالطلاق في فترتي الحيض أو الطهر الذي جامع فيهما، معتقداً أنه لا يقع؟ وهل يجوز له إفتاء من يسأله بأن طلاقه في تلك الفترات غير واقع، بناءً على رأي بعض أهل العلم، أم يجب على السائل الرجوع للعلماء بنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جومع فيه. وقد جاء الشرع بوسائل لتأديب الزوجة في حال نشوزها. أما بخصوص إخبارك عن فتوى شخص آخر، فلا حرج عليك في ذلك على سبيل الحكاية عنه، إن كنت ضابطاً لما قال، لأنه نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي