هل يجوز للزوج تخويف زوجته بالطلاق في فترتي الحيض أو الطهر الذي جامع فيهما، معتقداً أنه لا يقع؟ وهل يجوز له إفتاء من يسأله بأن طلاقه في تلك الفترات غير واقع، بناءً على رأي بعض أهل العلم، أم يجب على السائل الرجوع للعلماء بنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جومع فيه. وقد جاء الشرع بوسائل لتأديب الزوجة في حال نشوزها. أما بخصوص إخبارك عن فتوى شخص آخر، فلا حرج عليك في ذلك على سبيل الحكاية عنه، إن كنت ضابطاً لما قال، لأنه نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89069