هل يجوز للوريث الموظف الأخذ من ثلث مال الميت الموصى به للفقراء والمحتاجين من ورثته، مع العلم أن الميت أوصى بثلثي ماله للحرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز بأكثر من ثلث المال، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة. وصية جدك للحرم تنفذ في الثلث فقط، وما زاد عليه وللورثة الفقراء لا ينفذ إلا بموافقة الورثة. إذا أجاز بعض الورثة الوصية تنفذ في نصيبهم فقط. يجوز لك الأخذ من وصية جدك إذا كنت فقيراً محتاجاً، والفقير هو من لا يكفيه دخله لتغطية حاجاته الضرورية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي