العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوريث الموظف الأخذ من ثلث مال الميت الموصى به للفقراء والمحتاجين من ورثته، مع العلم أن الميت أوصى بثلثي ماله للحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز بأكثر من ثلث المال، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة. وصية جدك للحرم تنفذ في الثلث فقط، وما زاد عليه وللورثة الفقراء لا ينفذ إلا بموافقة الورثة. إذا أجاز بعض الورثة الوصية تنفذ في نصيبهم فقط. يجوز لك الأخذ من وصية جدك إذا كنت فقيراً محتاجاً، والفقير هو من لا يكفيه دخله لتغطية حاجاته الضرورية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21749
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي