كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت من الرجال، وهم: (2) أخ من الأب، و(2) أخ من الأم، و(15) ابن أخ من الأب، وورثته من النساء، وهن: (1) أخت من الأب، و(2) أخت من الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث يقسمونه بالسوية بينهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). والباقي للأخ والأخت من الأب تعصيبًا.
وتقسم التركة على 60 سهماً:
- للإخوة والأخوات من الأم: 20 سهماً (الثلث)، لكل واحد منهم 5 أسهم.
- للأخ من الأب: 16 سهماً.
- للأخت من الأب: 8 أسهم.
أما أبناء الأخ من الأب، فلا يرثون لوجود أخوين من الأب.
وينبه السائل إلى ضرورة رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يخفى على الورثة من وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150528
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150528
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي