العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي إذا كان العقد يتضمن شرط سقوط حق التقسيط وحلول كامل الأقساط مع المطالبة بتعويض عن الضرر الفعلي في حال التأخر عن سداد أي قسط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في اشتراط البنك أو البائع حلول باقي الأقساط المؤجلة عند مماطلة المدين، ما لم يكن معسرًا. أما اشتراط البنك أحقيته في مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر الفعلي (غرامة التأخير)، فلا يجوز، لأنه من الصريح. لكن يجوز تحميل المدين المماطل أجور المقاضاة والمحامي إذا قاضاه الدائن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117526
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي