هل يجوز الاستشهاد بمقولة منسوبة لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لا بأس لهم لحومها ولنا ربحها"؛ لإباحة تمويل غير المسلمين -المقيمين في بلاد المسلمين- لشراء لحوم الخنزير أو الخمور، وهل تعتبر هذه المقولة صحيحة أو وردت في ظروف خاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الدخول في شراكة لبيع لحم الخنزير ؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، ولأن الربح الناتج عنها أُخذ من بيع شيء محرم شرعًا. وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي