العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستشهاد بمقولة منسوبة لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لا بأس لهم لحومها ولنا ربحها"؛ لإباحة تمويل غير المسلمين -المقيمين في بلاد المسلمين- لشراء لحوم الخنزير أو الخمور، وهل تعتبر هذه المقولة صحيحة أو وردت في ظروف خاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الدخول في شراكة لبيع لحم الخنزير ؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، ولأن الربح الناتج عنها أُخذ من بيع شيء محرم شرعًا. وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي