هل يجوز تغليظ الدية في القتل الخطأ، أم أن التغليظ خاص بالقتل العمد وشبه العمد، مع العلم بوجود حالات تغلّظ فيها الدية في القتل الخطأ كما ورد في بعض الآثار؟
لم يُعثر على دليل أو قول لأهل العلم يوضح أن الأصل في الدية هو التخفيف أو التغليظ، والظاهر أن الأصل هو عدم التغليظ. الأسباب التي تُغلظ بها الدية، مع اختلاف العلماء فيها، هي: القتل عمدًا أو شبه عمد، أو في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو لذي رحم أو محرم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى تغليظ الدية في الحرم، أو ، أو في شهر حرام، أو بقتل ذي رحم، بينما يرى الحنفية عدم التغليظ في أي من هذه الحالات. أما المالكية، فيرون التغليظ في القتل العمد إذا قبله ولي الدم، وفي قتل الوالد ولده. تغليظ الدية يكون بزيادة عددها (ديَّة وثلث)، أو بصفتها، أو بتعجيلها، أو بجعلها في مال القاتل. وقد قضى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في حادثة مشابهة بتغليظ الدية، بأن كانت دية وثلثًا، وهو ما صححه الألباني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي