هل يجوز التعامل التجاري مع غير المسلمين بالدَّين، مع أخذهم أجرة شحن 10% من ثمن البضاعة، وتسديد المبلغ بعد شهرين أو ثلاثة دون زيادة على أجر الخدمة المقررة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع الكفار في والشراء، واستدل العلماء على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ودِرْعُهُ مرهونةٌ عندَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعاً من شعيرٍ".
وأمر الله بالوفاء بالعقود وأداء الديون والأمانات، وجعل مطل الغني ظلمًا، لذا يجب على المسلم أداء حق من تعامل معه من غير المسلمين ولا يجوز أكل مالهم، فالمسلمون أولى بأداء الأمانات والوفاء بالعقود.
وأما المبلغ المعبر عنه بعشرة بالمائة لا يؤثر في جواز المعاملة، فهو جائز، سواء كان مقابل خدمة الشحن أو جزءًا من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47612
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي