العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الدخول في شراكة تجارية مع شخص غير مسلم، بحيث تكون هذه الشراكة بتقديم مبلغ مالي ثابت مقابل أرباح محددة سلفًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة لا تصح، لاشتراط قدر معين من رأس المال، والصواب أن تكون على نسبة معلومة من الربح، وقد أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال نسبة معلومة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً.

ويُكره للمسلم غير المسلم في التجارة، ومصاحبته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ"، و"الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي