هل يحق للزوج المذكور في السؤال منع زوجته من العمرة أو طلب المال مقابل الموافقة عليها، وهل تُعدّ الزوجة راشية إذا دفعت المال؟ وإذا رفض وذهبت دون علمه، فهل تُعدّ آثمة؟ وهل يجوز لها الدعاء عليه عند الكعبة؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق بالمحكمة أو الخُلع منه دون إثم؟ وهل زواجها باطل إذا تزوجت دون موافقة وليّها على مذهب أبي حنيفة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصر الزوج في حقوق زوجته فهو آثم، لأنه يجب عليه العدل بين زوجاته، ومن لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل. ويجب عليه أن يتوب ويعطيها كامل حقوقها من النفقة والمبيت. فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر فيجب نصحه، فإن لم يُجدِ النصح فلها أن تطلب الطلاق لرفع الضرر، ولا يتعارض هذا مع الأحاديث الواردة في ذم المرأة التي تطلب الطلاق لغير ضرر. ولا حرج في الدعاء بالخلاص منه. ولا يجوز للمرأة السفر للعمرة أو غيرها إلا بإذن زوجها ما دامت زوجة له، إلا إذا كانت عمرتها الأولى الواجبة، ولا بد من وجود محرم في السفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي